وقال أبو إسحاق: هي بينهما (1).
وإن كان في (يده) (2) غلام، بالغ، عاقل، فادعى أنه عبده (فكذبه) (3)، فالقول: قوله مع يمينه أنه حر، (وإن) (4) كان طفلًا صغيرًا، لا تمييز له، فالقول: قول صاحب اليد (5).
فإن ادعى رجل نسبه، لم يقبل من غير بينة (6)، وإن كان الغلام مراهقًا، (فادعى) (7) أنه مملوكه، فأنكر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحكم له بملكه كالبالغ (8).
والثاني: (أنه) (9) يحكم له بملكه كالصغير.