مع يمينه، وهل (تغلظ) (1) الإيمان (بالعود) (2)؟ فيه قولان:
أصحهما: أن يحلف خمسين يمينًا (3).
والثاني: أنه يحلف يمينًا واحدة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (4).
فإن قلنا: تغلظ بالعدد، (وكانت) (5) الدعوى على جماعة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا.
والثاني: أنه يقسط علهم على عددهم (6).
وينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا اللَّه ولا تحلفوا إلا بعد (الاستثبات) (7)، ويستوقفه، ويعظه ويحذره. ويقرأ (عليه) (8)، إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمنًا قليلًا (9)، ويعرفه ما في اليمين الكاذبة.