والثاني: لا يعفى عنه (1).
والثالث: فيه قولان.
وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (2)، وفي كثيره وجهان:
أصحهما: أنه يعفى عنه.
وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يعفى عنه.
وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:
أصحها: قوله في "الأم": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (3) الناس بينهم (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يعفى عن شيء فيه.
وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.
وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.
وعنه في دم الحيض روايتان: