(فإن) (1) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (2)، لم يثبت القتل بشهادتهما (3)، وهل يكون ذلك لوثًا (4)؟ اختلف أصحابنا.
فقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (5).
وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (6).
ومنهم من قال: في المسألة قولان (7).
فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (8) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.