أحدهما: أنه كغيره من الدماء.
والثانية: أنه يستوي كثيره وقليله.
وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه) (1) أيضًا. أنه يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة، واختلفوا في قدر التفاحش.
فقال الطحاوي: (التفاحش) (2)، ربع الثوب.
ومنهم من قال: ذراع في ذراع.
وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (3).
فإِن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على أصح (القولين) (4).
وقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.
وإن جبر عظمه بعظم (نجس) (5)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (6).