الشهادة شرط في النكاح، وفي الرجعة قولان، وفي سائر العقود، (ولا تعتبر) (1).
وحكي عن داود أنه قال: تعتبر الشهادة في البيع، واختلف أصحابه.
فمنهم من قال: (هو) (2) شرط في صحته.
ومنهم من قال: ليس بشرط.
ومنهم من (قال) (3): يعتبر أن (يقولا أشهدناكم) (4). = يا رسول اللَّه، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أدبر. لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين اللَّه تعالى وهو عنه معرض) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروى محمد بن عبد اللَّه العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). قال الترمذي. هذا حديث في إسناده مقال. جـ 1: 251. والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم. ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها.
قال شريح: القضاء حجر فنحه عنك بعودين، يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء./ المغني لابن قدامة 10/ 128.
(1) (لا تعتبر): في أ، ب وفي جـ لا يعتبر.
(2) (هو): في أ، ب وفي جـ هي.
(3) (قال): في ب، جـ وفي أيقول.
(4) (يقولا: أشهدناكم): في ب وفي أيقول لاشهدناكم، وفي جـ يقول: أشهدناكم.