ومنهم من قال: يكفي حضورهم.
ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (1) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (2) فيه وجهان:
أحدهما: يجوز (3).
والثاني: لا يجوز (4).
وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:
أحدهما: يقبل (5).
والثاني: لا تقبل (6).
ولا تقبل شهادة العبد (7).