والثاني: يقبل (1).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: في الحجام (والحائك) (2)، والزبال، والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين.
فأما الحاكة.
فإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى.
وإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (3) (الحجام) (4) ففي الحائك وجهان.
أصحهما: أنه تقبل.
ويكره اللعب بالشطرنج (5)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (6)، ولم يترك به فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (7).