وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (1).
وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.
فإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ثم أدى (2)، وعتق، فأعاد المولى الشهادة (3) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
أحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
أحدهما: تقبل (4).
والثاني: (لا تقبل) (5) وهو الأصح.
(فإن) (6) شهد لرجل (أخوان) (7) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت شهادتهما (ثم اندملت) (8) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (9) وجهان: