والثاني: يثبت (1).
(وإن) (2) ادعى رجل، أن العبد الذي في يد فلان، كان له، وأنه أعتقه، وشهد له شاهد وامرأتان، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: (أنه) (3) لا يحكم بهذه البينة.
والثاني: يحكم له بها (4).
ومنهم من قال: يحكم بها قولًا واحدًا.
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والرضاع، والعيوب التي تحت الثياب (شهادة) (5) النساء المنفردات.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الرضاع (شهادة) (6) النساء على