الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (1).
وقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.
وقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.
(وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (2).
وقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك في ولادة المطلقات (3)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد، وأنه بقي متألمًا إلى أن مات.