الشافعي رحمه اللَّه في الوقف، إذا كان على أصل معدوم، وفرع موجود، هل يبطل الفرع، لبطلانه (في الأصل) (1) على قولين:
أحدهما: (أنه) (2) يبطل في ألفرع لبطلانه في الأصل، فعلى هذا: لا يحلف البطن الثاني.
والوجه الثاني: أن المسألة أصل بنفسها، والقولان: منصوصان فيها واختلف أصحابنا في موضع القولين.
فقال أبو إسحاق: إن كان البطن الأول باقيًا، لم يحلف البطن الثاني قولًا واحدًا، وإن انقرضوا، ففي (إحلاف) (3) البطن الثاني قولان.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا انقرض البطن الأول، كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولًا واحدًا، وإن كانوا باقين، ففى إحلاف البطن الثاني. قولان: والأول أشبه الوجهين) (4).
فإن أقام شاهدًا واحدًا، ولم يحلف معه (فقد) (5) يثبت اليمين