القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (1) (في اثبات) (2) شهادتهن (كلهن) (3) (4).
وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (5).
وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود اللَّه.
فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.
أحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (6) (شهادة) (7) الأربعة.
والثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (8) في اثبات (شهادة) (9)