قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ) (1) في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.
وقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.
ومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:
أحدهما: يجب.
والثاني: يستحب.
وهل يجب عليه الإِعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما) (2) تحتسب له؟ .
قال في "الأم": (الثانية) (3) فرضه.
(قال الشيخ الإمام) (4): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.
وقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.
وقال في "الإِملاء": كلاهما فرضه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.
وخرّج أبو إسحاق قولًا رابعًا: أن اللَّه (تعالى) (5) يحتسب بأيهما شاء، وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرًا. (1) (وأوما): في "المهذب" 1/ 69، وفي جـ: وأومى.
(2) (فأيهما): في جـ، وفي أ: فأيهما.
(3) (الثانية): في ب، جـ، وفي أ: الثاني.
(4) (قال الشيخ الإِمام): في ب.
(5) (تعالى): ساقطة من جـ.