فمن أصحابنا: من جعل ذلك على اختلاف حالين.
ومنهم: من قال فيه قولان:
أحدهما: يرجع بنصفه.
والثاني: بجميع المهر.
وإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (1) يرجع بما يرجع به في البائن.
والثاني: لا يرجع بشيء.
وإن شهدا أنه (كاتب) (2) عبده (3)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين) (4) قيمته، وعوض الكتابة.
والثاني: (أنه) (5) يرجع (بجميع القيمة) (6).
فإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه