فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول مالك، (وهو) (1) قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.
وقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدًا (2).
وتكره الصلاة في الحمام (3)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة.
وقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرًا.
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (4).