وإن قال: متصلًا بالإِقرار، له (علي) (1) دراهم (نقص) (2) قبل ذلك منه.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه.
إذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح.
(وإن) (3) كان في بلد يتعاملون (فيه) (4) بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي رحمه اللَّه.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) (5).
فإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه (6).
فالمنصوص: أنه يقبل.
وقال المزني: لا يقبل (7).