إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) (1): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما) (3).
(وحكي في الحاوي) (4): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا) (5) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) (6) كان جامدًا، لم يدخل.