فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) (1): هي هذه، كانت وديعة له عندي (2).
- فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (3).
- وإن قلنا: هناك (يقبل) (4)، فها هنا وجهان:
أصحهما: أنه لا يقبل (5).
والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (6).
وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.
فإن قال له: علي ألف درهم (هي) (7) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) (8) فيه وجهين.