والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (1).
فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين (2).
والثاني: يقبل قولًا واحدًا (3).
وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.
إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (4)، لا بل من عمرو (وسلمت) (5) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:
أحدهما: (أنه) (6) لا يغرم.
والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (7).