أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (1).
والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (2).
إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
ولو قال (3) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.
(فمنهم من قال) (4): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (5)، (وبين أن يقول في داري) (6).
ومن أصحابنا: من فرق بينهما.