يجوز أن يصلي في الكعبة، والأفضل أن يصلي النفل فيها (1)، والفرض خارجًا منها لكثرة الجماعة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أحمد، ومالك: يصلي النافلة فيها دون الفريضة (2).
وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: لا يجوز فعل الفريضة، ولا النافلة فيها.
فإن صلى على ظهر الكعبة، وليس بين يديه سترة، لم تصح صلاته (3).
وقال أبو حنيفة: تصح.
فإن صلى على ظهرها، وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة، ففي صحة صلاته وجهان: