الصلاة، (أو) (1) يبني عليها ما ذكرناه من القولين؟ (وإن قال له) (2) باجتهاده: إن الأول قد أخطأ بك، واستويا عنده، أقام على ما هو عليه.
وذكر في الحاوي فيه وجهين:
أحدهما: أنه يبقى على حاله.
والثاني: أنه يرجع إلى قول الثاني.
وإن كان قد اختلف عليه اجتهاد رجلين في ابتداء الصلاة، فقد حكى فيه وجهين أيضًا.
أحدهما: أنه يتخير في الأخذ بقول أيهما شاء.
(قال الشيخ الإمام رحمه اللَّه) (3): وعندي على هذا الوجه، يجب إذا كان ذلك في أثناء الصلاة أن (يتخير) (4) بين البقاء على الأول، وبين الانتقال إلى قول الثاني مع البناء على صلاته.
والوجه الثاني: أنه يأخذ بقولهما، فيصلي صلاتين، إلى كل جهة صلاة، وهذا ليس بشيء.
فإن أداه اجتهاده إلى جهة، (فصلّى) (5) إلى غيرها، لم تصح صلاته، وإن بان له أنها القبلة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: تصح صلاته.