الشافعي رحمه اللَّه قال في "الأم": (لا يصلي) (1) فائتة، ولا صلاة نذر، ولا صلاة جنازة.
وقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين) (2)، يجوز أن يصليها راكبًا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
وذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير) (3) عليه، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.
والثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.
قال القاضي حسين رحمه اللَّه: قد نص الشافعي رحمه اللَّه على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبًا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم (واحد) (4).
فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
ومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين) (5)، وسوى بينهما في الحكم.