والكسوفين، والاستسقاء، وقيام رمضان، والسنن الراتبة مع الفرائض (فلا) (1) بد منها، من نية مقيدة بما تنسب إليه (2).
وقيل: في السنن الراتبة (سوى) (3) ركعتي الفجر، يكفي فيها نية الفعل، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، والأول أصح.
قال في "الأم": ولو شك هل دخلها بينة أم لا، ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملًا، أجزأه، والعمل فيها قراءة، أو ركوع أو سجود.
وقيل فيه: إذا قرأ (لا تبطل) (4) صلاته، وليس بشيء.
وذكر في الحاوي: أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبًا، بنى على صلاته، وإن طال الزمان ففيه وجهان:
أحدهما: أن صلاته تبطل، وكلام الشافعي رضي اللَّه عنه مطلق، (وبنى) (5) القاضي حسين: القراءة في حال الشك على تكرار القراءة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ وهذا بناء فاسد (الحكم) (6)، بخلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.