فصل ويكبر، وذلك فرض (1). وحكي عن الزهري، والحسن بن صالح: أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ. (والتكبير) (2): أن يقول: اللَّه أكبر (أو) (3) اللَّه الأكبر، وبه قال سفيان، داود، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء اللَّه تعالى على وجه(1) والتكبير فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم اللَّه وجهه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، أنظر الترمذي 2/ 3، وأنظر "المهذب" 1/ 77. (2) (والتكبير): في أ، ب، وفي جـ: والتكبيرات. (3) (أو): في ب، جـ، وفي أ: واللَّه الأكبر.