(قال الشيخ الإمام رحمه اللَّه) (1): وهذا التخريج فاسد، فإن اللغات بعد العربية سواء، وإنما اختصت العربية بذلك تعبدًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكبر بغير العربية، وإن كان يحسن العربية.
وإن أتى بذكر غير واجب بغير العربية، لم تبطل الصلاة.
وقال القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.
قال الشافعي رحمه اللَّه في "الأم": وكذلك: الذكر، والتكبير، والتشهد، والقرآن، وكذلك التعوذ، فإن قال ذلك بلسانه مع القدرة على العربية فقد أساء، وصلاته (مجزئة) (2).
وقال القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.
فإن ضاق عليه الوقت عن التعلم، وخاف فوتها إن اشتغل به، صلاها على حسب حاله، وكبر بلسانه، ولا قضاء عليه.
ومن أصحابنا من قال: إذا لم يجد في موضعه من يعلمه، لا يلزمه أن (يرحل) (3) إلى موضع يجد فيه من يعلمه.
(قال الشيخ الإمام رحمه اللَّه) (4) وهذا عندي وهم، وليس بصحيح.
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا صلى الظهر، ولم يعرف