فصل
(والسنة) (1): أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه وهو قول مالك (2).
وقال أبو حنيفة: يرفعهما حيال أذنيه، (ويثبت) (3) مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير ثم يحطهما. (1) (والسنة): في ب، جـ، وفي أ: والنية.
(2) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع" رواه البخاري ومسلم، "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 1/ 250. وانظر صحيح البخاري 1: 135 وانظر صحيح مسلم: 4: 94.
(3) (يثبت): في أ، جـ، وفي ب: يشد.