وقال أبو إسحاق المروزي: يجعلهما تحت سرته (1)، وهو قول أبي حنيفة. وعن أحمد: روايتان في ذلك. والسنة: أن ينظر إلى موضع سجوده (2). قال الشافعي رحمه اللَّه: وإن (رمى) (3) بصره أمامه كان حقيقًا، والخشوع أولى، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: يكون بصره أمام قبلته.= والساعد" رواه مسلم، "السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 28. وانظر صحيح مسلم 4: 114. (1) والدليل على ذلك بما روى عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: "من السنة فى الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة"، "السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 31، 32، وقال: هذا روى عن الواسطي، خرجه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، والبخارى، غيرهم. (2) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كان رسول اللَّه: إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلا موضع سجوده" وهذا حديث ضعيف، والوارد من رواية أنس وغيره بمعناه، وكلها ضعيفة، "المجموع" 3/ 272. (3) (رمى): ب، جـ، وفي أ: ري.