فصلثم يقرأ فاتحة الكتاب، وذلك فرض في الصلاة، وبه قال مالك، وأحمد.
ويحكى عن الحسن بن صالح، والأصم: أن القراءة سنة (في الصلاة) (1).
وقال أبو حنيفة: لا تتعين قراءة (فاتحة الكتاب في الصلاة) (2)، وتجزئة قراءة آية (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية (الدين) (4).