فإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالليل جهر. وقال الأوزاعي: إن شاء جهر، وإن شاء أسر. فإن اتفقت جنازة بالليل، فقد حكى بعض أصحابنا (فيها) (1) وجهين: أصحهما: أنه يسر. وحكى بعض أصحاب مالك أنه قال في (نفل) (2) النهار: يجهر. وقيل: يكره (3).(1) (فيها): أ، ب، وفي جـ: فيه. (2) (نفل): ساقطة من أ. (3) (وحكى. . . يكره): هذه العبارة وقعت بعد (فصل).