فصل ثم يركع مكبرًا (1). عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يكبر إلا عند الافتتاح. وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. وعن مالك في ذلك: روايتان:(1) لقوله عز وجل {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} سورة الحج: 77، والمستحب أن يكبر للركوع، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، وحين يركع، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها" رواه البخاري، ومسلم 3/ 362، و"فتح الباري" 2/ 415.