وقال أحمد وداود: (هو واجب) (1) في الركوع، والسجود مرة واحدة، وكذلك التكبيرات في التسميع، والدعاء بين السجدتين، إلا أن ذلك عند أحمد، إذا ترك (إحدى) (2) ذلك ناسيًا لا تبطل صلاته.
وعند داود: لا تبطل بتركه عامدًا أيضًا.
ويسبح ثلاثًا (3).
وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي العظيم خمسًا، حتى يدرك المأموم أن يقول خلفه ثلاثًا.
فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، ابتدأ قوله سمع اللَّه لمن حمده رافعًا يديه، فإذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد (4)، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد وبه قال عطاء.