وفي الصلاة على (آل) (1) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجهان: أحدهما: لا تجب، وبه قال أحمد. وآله -صلى اللَّه عليه وسلم-: بنو هاشم، وبنو المطلب، وقد نص الشافعي رحمه اللَّه على ذلك (2). وقيل: آله، أهل دينه وأمته، فإن قال صلى اللَّه على محمد، فقد حكي فيه وجهان، كما لو قال: عليكم السلام.(1) (آل): ساقطة من أ، وفي ب، جـ: والصلاة على آله -صلى اللَّه عليه وسلم- وجهان. (2) آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المأمور بالصلاة عليهم فيهم ثلاثة أوجه: الأول: وهو الصحيح في مذهب الشافعية أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة. والثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم أولاد فاطمة رضي اللَّه عنها ونسلهم أبدًا. والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يوم القيامة، واحتج أصحاب هذا الرأي: 1 - بقوله تعالى {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} والمراد جميع أتباعه كلهم. 2 - ويحتج لهم بقول اللَّه تعالى لنوح -صلى اللَّه عليه وسلم- {احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} وقال: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} فأخرجه الشرك عن أن يكون من أهل نوح. . .، إلا أن الشافعي رضي اللَّه عنه أجاب عن هذا الرأي فقال: إن معنى الآية: أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم، لأنه تعالى قال: {وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ} فأعلمه أنه أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالى: {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ}، "المجموع" 3/ 448، 449.