فصل والسنة: أن يقنت في صلاة الصبح (1)، (رواه) (2) الشافعي رضي اللَّه عنه في القديم عن الخلفاء الأربعة رضي اللَّه عنهم، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وسفيان والثوري: لا يسن القنوت في الصبح (3). وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به.(1) لما روى أنس رضي اللَّه عنه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" "السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 201. (2) (رواه): في ب، جـ، وفي أ: ورواه. (3) لحديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه: "أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرًا ثم تركه" والترك دليل النسخ، أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه" 1/ 129، وانظر "السنن الكبرى" 2/ 202.