باب سجود التلاوة سجود التلاوة سنة للقارىء، والمستمع، وبه قال الجماعة (1). وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب (2)، فأما من سمع القارىء من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه (3). وقال أبو حنيفة: السامع والمستمع سواء في السجود.(1) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذ مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا" رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري 1: 191 "ونيل الأوطار" للشوكاني 3/ 107. (2) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "السجود على من سمعها، أو على من تلاها" وكلمة على للوجوب، "مجمع الأنهر" 1/ 156. (3) الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد، ففيه ثلاثة أوجه: الأول أنه يستحب ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع وهو الصحيح، والثاني: أنه كالمستمع. والثالث: لا يسن له السجود، "المجموع" 3/ 552.