ولا يكره في الصلاة (التي يجهر فيها بالقراءة، وبه قال أحمد) (1)، حتى أنه قال: لو أسر بها لم يسجد.
ذكر القاضي حسين أنه إذا سجد الإمام للتلاوة تابعه المأموم، فإن لم يفعل، بطلت صلاته كما لو ترك التشهد معه والقنوت.
ويحتمل وجهًا آخر: أنها لا تبطل.
فإن سجد للتلاوة في الصلاة، سجد بتكبير ورفع بتكبير، ولا يرفع يديه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يكبر للسجود ولا للرفع منه، وإن كان في غير الصلاة، رفع يديه للتكبيرة الأولى، وكبر للسجود، ولم يرفع اليد ويكبر للرفع.
وقال أبو جعفر الترمذي: يكبر تكبيرة واحدة للسجود، وليس بصحيح.
وفي افتقاره إلى السلام قولان:
أظهرهما: أنه يسلم ولا يفتقر إلى التشهد، وقيل: يتشهد.
وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكبر للسجود والرفع، ولا يسلم وهو قول مالك.
وروى الحسن بن زياد: أنه لا يكبر إذا انحط، ويكبر إِذا رفع.
وقال أحمد: يكبر إِذا انحط، وإذا رفع يسلم.
وذكر القاضي حسين: أنه إذا كرر قراءة آية سجدة، وكان غير متطهر، فإنه يتطهر، ويأتي بجميع السجدات (ولا تداخل) (2)، وكذا إذا