كتكوير العمامة، وعقد السراويل، وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، فهو قليل، (وما ذكرناه) (1) فيه نظر.
(وإن أكل، أو شرب عامدًا) (2): بطلت صلاته (3).
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وضع في فيه سكرة (أو) (4) ما يذوب، ووصل إلى جوفه، ففي بطلان صلاته وجهان:
أظهرهما: (أنه) (5) تبطل.
وحكي عن سعيد بن جبير: أنه شرب الماء في صلاة النفل.
وعن طاووس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة.
ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة (6).