فإن صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى يصلون، فهل يصلي معهم؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يصليها معهم (1)، وهو قول أحمد، إلَّا أنه قال: لا يصلي الصبح والعصر إلَّا مع إمام الحي دون غيره.
وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردًا، أعادها في الجماعة إلَّا المغرب.
وقال الأوزاعي: يصلي ما عدا الصبح والمغرب.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلَّا الظهر والعشاء.
وإذا صلى ففرضه الأولى (منهما) (2)، (والثانية) (3) تطوع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وعلى قوله القديم: يحتسب اللَّه له بأيتهما شاء.
وحكي عن الأوزاعي والشعبي: (أنهما) (4) قالا: هما جميعًا فرضه.
فإن أحس الإِمام بداخل وهو راكع، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكره انتظاره، وهو قول أبي حنيفة ومالك (5).