باب صفة الأئمة تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (1) وفي الجمعة قولان: قال في "الأم": لا يجوز (2). وقال في "الإِملاء": يجوز (3). وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.(1) لما روي عن عمرو بن سلمة رضي اللَّه عنه قال: أممت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا غلام ابن سبع سنين، رواه البخاري، انظر "السنن الكبرى" 3/ 91، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب اللَّه"، رواه مسلم، انظر "صحيح مسلم" 5/ 172. (2) لأن صلاته نافلة. (3) لأنه يجوز أن يكون إمامًا في غير الجمعة، فجاز أن يكون إمامًا في الجمعة كالبالغ.