فإن قدر القاعد على القيام في أثناء الصلاة، أو المومىء على القعود أو القيام، فإنه يقوم ويقعد ويبني على صلاته.
وقال أبو حنيفة: المومىء إذا قدر على القعود أو القيام، بطلت صلاته، وكذلك العريان إذا وجد سترة، والأمي إذا تلقن، بطلت صلاته عنده.
وقال محمد: في القاعد إذا قدر على القيام، بطلت صلاته أيضًا، فإن لم يقم الإِمام مع قدرته عليه وعلم المأموم حاله، وأقام على متابعته، بطلت صلاته.
وقيل: تصير صلاته نفلًا، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.
وفي صلاة القارىء خلف الأمي قولان (1):
أحدهما: وهو اختيار المزني، أنها تصح.
والثاني: وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، أنها لا تجوز.
وقيل: فيه قول آخر على قوله القديم، أنه إن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة، لم يجز، وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة جاز.
وذكر في الحاوي: أنه إذا علم القارىء بحال الأمي، لم تصح صلاته خلفه قولًا واحدًا، وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة، ففي بطلان صلاته ووجوب الإِعادة ثلاثة أقوال:
فإن قلنا: إن صلاة القارىء تبطل، فإن صلاة الأمي لا تبطل، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الأمي أيضًا.