حكي عن أبي حازم (1) من أصحابه أنه قال: إنما أبطل صلاته، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارىء.
فعلى هذا يقتضي أن لا يصلي وحده.
وقال أبو الحسن الكرخي: إنما أبطل صلاته، لأنه لما أحرم خلفه صار محتملًا للقراءة عنه مع عجزه، فإن اختلف عن الإِمام والمأموم، ففيه وجهان:
أحدهما: تصح صلاته خلفه.
والثاني: لا تصح وهو الأصح، إذا قلنا: لا تصح صلاة القارىء خلف الأمي.
فإن قرأ الروايات الشاذة في الصلاة.
ذكر القاضي حسين: أن صلاته لا تبطل، قال: وفيه إشكال.
قال الشيخ (الإمام) (2): وعندي أنه ينبغي أن يقال: إن كان يحيل المعنى عن القراءة المعروفة بطلت الصلاة، وإن كان لا يحيل المعنى، لم تبطل ويكره (3).