ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمفترض بالمفترض وفرضهما مختلف إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة، وبه قال عطاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وهو الرواية الأخرى عن أحمد: (أنه) (2) لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض وفرضهما مختلف (3).
ويجوز أن يأتم المتنفل (بالمفترض) (4).
وحكى في الحاوي: المنع من الائتمام مع اختلاف الصفة بكل حال، فلا يأتم المتنفل (بالمفترض) (5)، وهو قول مالك، والزهري.
ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر (6).
ومن أصحابنا من قال: يجوز في فعل الجمعة خلف المتنفل قولان. ولا يختلف أصحابنا بالعراق أنه لا يجوز فعل صلاة الكسوف خلف من يصلي الصبح، ولا الصبح خلف من يصلي الكسوف، ولا فعل