باب موقف الإِمام والمأموم السنة: أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإِمام (1). وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقف عن يسار الإمام. وقال النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع، (فإن) (2) جاء آخر وإلَّا تقدم، ووقف عن يمينه إذا ركع، فإن حضر رجلان اصطفا خلفه (3).(1) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" 2/ 332. (2) (فإن): في أ، ب، وفي جـ: إذا. (3) لما روى جابر قال: "قمت عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بيدي، فأدارني، حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه" رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل، صحيح مسلم 5: 164 وانظر السنن الكبرى للبيهقي 3: 95.