قال الشيخ أبو حامد: هذا هو الذي يقتضيه المذهب. ومن أصحابنا: من حكى فيه وجهين (1). ويجب القيام في الفرض في السفينة ما لم يخف الغرق، أو دوران رأسه. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القيام فيها.(1) الأول: يجوز له الاستلقاء والاضطجاع، ولا إعادة عليه وهو الأصح عند الجمهور، والثاني: لا يجوز وبه قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي، "المجموع" النووي 4/ 207.