صلى الظهر أربعًا، ولم يجلس بعد الركعتين، (بطلت صلاة ظهره) (1)، وهو قول بعض أصحاب مالك.
وحكى ابن المنذر عن قتادة (2) أنه قال: إذا جاوز الجسر، أو الخندق، قصر.
وحكي عن مالك: روايتان:
إحداهما: أن يفارق بنيان بلده (ولا يحاذيه) (3) عن يمينه، ولا عن يساره منه شيء.
والثانية: أن يكون من المصر على ثلاثة أميال.
وروي عن (الحارث) (4) بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرًا، فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه.
وحكي عن عطاء أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى دخل وقت الصلاة، فإن شاء، قصر وإن شاء، أوفى.