وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يومًا، لم يقصر، وإن كان أقل (يقصر) (1)، وبه قال إسحاق.
وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يومًا، أتم.
وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام، أتم، وفيما يقصر.
وعن الأوزاعي أنه قال: (إن) (2) نوى مقام اثني عشر يومًا، أتم.
وعن أحمد: أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين أتم: وهذا قريب من مذهبنا.
إذا سافر إلى بلد يقصر فيه الصلاة، فمر في طريقه ببلد له فيه مال فنزل فيه، لم يلزمه الإِتمام.
وحكي فيه قول آخر: أنه لا يجوز له القصر، وليس بشيء.
فأما إذا نوى الإِقامة على (حرب) (3) أربعة أيام، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقصر وتلغو نيته (4).