والثاني: أنه يتم.
ذكر بعض أصحابنا: أن نظير هذه المسألة، إذا نوى إقامة أربعة أيام في موضع لا يصلح للإِقامة من جبل أو برية، (فهل) (1) تنقطع الرخصة؟ فيه قولان، وهذا نظير بعيد، لأن المقيم على (الحرب) (2) مقيم بحكمها (لا باختياره) (3)، والمقيم في الموضع الذي لا يصلح للإِقامة، مقيم باختياره.
فأما إذا نوى الإِقامة لغير حرب من بيع متاع واجتماع رفقة، ونوى إقامة أربعة أيام، لم يقصر.
وإن نوى أنه متى (انتجزت) (4) حاجته، سار ولم ينو مدة، فإنه يتحصل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يقصر إلى أربعة أيام.
والثاني: أنه يقصر ثمانية عشر يومًا (5).