وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة: أنه يقصر.
وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، (ففيه) (1) قولان:
أحدهما: أنه يقصرها، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
والثاني: لا يقصر، وهو الأصح، وبه قال أحمد، وداود، واختاره المزني.
وإن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في السفر، ففيه قولان:
أظهرهما: أنه يقصرها، ولا فرق بين أن يتحلل (بين) (2) القضاء والأداء حضرًا، وبين أن لا يتحللها حضرًا.
وحكي عن بعض أصحابنا: (أنه) (3) إذا تحللها حضرًا، لم يجز القصر، والمذهب الأول.
وعن أصحابنا من حكى (في ذلك) (4): ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يقصر بكل حال.
والثاني: لا يقصر بحال.
والثالث: يقصر إذا قضى في السفر، ولا يقصر إذا قضى في الحضر.
(قال الشيخ الإِمام) (5): وعندي، لو بنى القضاء في الحضر على القولين في القضاء في السفر، كان حسنًا، فيقال: (1) (ففيه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.
(2) (بين): في ب، جـ، وفي أ: في، والأول هو الصحيح.
(3) (أنه): ساقطة من جـ.
(4) (في ذلك): في أ، ب، وفي جـ: فيه.
(5) (قال الشيخ الإِمام): في جـ.