والثاني: تجب الإعادة قولًا واحدًا.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يضرب الضربة (و) (1) يطعن الطعنة فإن تابع، أو عمل ما يطول، بطلت صلاته.
وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي عباس بن سريج: أنه إن لم يكن مضطرًا بطلت صلاته، وإن كان مضطرًا، لم تبطل، كالمشي.
ومن أصحابنا من قال: إن اضطر إليه فعل، ولكنه تلزمه الإِعادة.
وذكر أصحابنا: أن الضربة الواحدة لا تبطل، وفي الضربتين وجهان، والثلاث، تبطل في غير حال الخوف، فأما في (حالة) (2) الخوف:
فمن أصحابنا من قال: تبطل أيضًا.
وقال أبو العباس: لا تبطل وهو الأصح.
والشيخ أبو نصر: اختار أن يكثر العمل، أو يقل من غير اعتبار عدد.
وللشافعي رحمه اللَّه: كلام يدل عليه، وهو الأصح، رجوعًا إلى العرف.
ويحرم على الرجال، استعمال الحرير، في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد إليه (3).
وقال أبو حنيفة: يحرم اللبس خاصة، دون ما سواه، فإن كان